عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ،
وَلأَِهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَِهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَم؛ قَالَ:
فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ
يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ
أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» ([1]) .
**********
وهذه المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع
الجهات للقادمين إلى الحج والعمرة، لا يتعداها وهو يريد الحج أو يريد العمرة، إلا
وهو محرم، مواقيت مكانية.
يجوز أن يتقدم على الميقات، ويُحرم قبل الميقات، لكن لا يجوز له أن يتجاوز
الميقات ويحرم بعده، لا يجوز هذا، إنما التقدم، لا بأس أنك تحرم، حتى لو أحرمت من
بلدك، لا بأس بذلك.
قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ»، وقَّت، يعني: حدد لأهل المدينة مكانًا للإحرام، سواء كان من سكان المدينة، أو مارًّا بها، وجاء عن طريقها، فإنه حكمه حكم أهل المدينة. وقَّت لهم ذا الحليفة، وهو وادي العقيق المشهور عند المدينة، قريب منها، بينها وبين مكة، ومسافة الوصول إليه قريبة من المدينة، فهو أبعد المواقيت عن مكة، وسمي ذا الحليفة؛ لأنه كان فيه شجرة حلفاء، والحليفة تصغير حلفاء، فسمي ذا الحليفة، وهو وادي العقيق المشهور، ويسمى مسجد ذي الحليفة ومسجد الشجرة، الذي عنده شجرة الحليفة.
([1]) أخرجه: أحمد (4/ 109/ 130)، والبخاري (1526)، ومسلم (1181).