×

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ إهْلاَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ([1])، وَقَالَ: رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ ([2]) .

**********

 هذا غير واقع؛ أنه لم يلبِّ إلا على الراحلة، الواقع أنه لبى لما سلم من صلاة الفريضة - أحرم يعني -، أحرم لما سلم من الفريضة، ولبى، ولما ركب الراحلة، لبى مرة ثانية، ولما علا على البيداء لبى صلى الله عليه وسلم.

الإحرام إنما هو من الوادي، وادي الشجرة عند الشجرة، الذي صار الآن مسجدًا، مسجد الشجرة أحرم منه صلى الله عليه وسلم بعدما سَلَّم من الصلاة.

ثم لما ركب الراحلة لبى، وليس معناه أنه لم يحرم إلا على الراحلة، ولما علا على البيداء لبى، وليس معناه أنه لم يلبِّ إلا من البيداء، وإنما لبى من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم، فلننتبه لذلك.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1515).

([2])  انظر: صحيح البخاري (2/ 133).