«خَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ، أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ»، الرسول صلى الله
عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر، وصلى العصر بذي الحليفة، وبات بذي
الحليفة، فلما أصبح أحرم صلى الله عليه وسلم، لما أصبح، وصلى الظهر بها، أحرم بعد
صلاة الظهر، ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم؛ هذا هو الحق، وهو الصحيح.
«فَلَمَّا صَلَّى فِي
مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ، أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ»، أوجب، يعني: أحرم
في مجلسه الذي صلى فيه؛ هذا هو الصحيح.
«فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ
فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ»، أهلَّ من مجلسه، يعني: أحرم من مجلسه بعدما سلم من
الصلاة، من صلاة الظهر في ذي الحليفة.
فإذا وافق الإحرام وقت صلاة، فالأفضل أن يجعله بعد الصلاة؛ اقتداء بالنبي
صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يوافق وقت صلاة، فليس للإحرام صلاة خاصة؛ هذا هو
الصحيح، لكن إن نوى ركعتين للوضوء؛ لأنه سيتوضأ قبل الإحرام، وينوي الركعتين
للوضوء، ولا ينويهما للإحرام؛ فهذا أحسن.
«فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ
فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ»، من ركعتي الفريضة، يعني: أنه يقصر الصلاة، لما خرج من
المدينة، صار يقصر الصلاة إلى أن دخل في المدينة راجعًا.
«فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ
فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِك مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَحَفِظُوا عَنْهُ»، فقالوا: أحرم بعدما
صلى في الوادي؛ هذا هو الصحيح.