×

قوله رحمه الله: «وَلأَِحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: «وَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ»، لا متعة النساء.

قوله رحمه الله: «وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخْ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ»، هذا رد على الذين لا يرون التمتع بالعمرة إلى الحج؛ منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهم يريدون ألا ينقطع الناس عن مكة؛ لأنهم إذا جمعوا بين العمرة والحج، لم يأتوا للعمرة فيما بعد، فيقل الوافد إلى مكة؛ هذا قصدهم رضي الله عنهم.

ولكن الحق مع ابن عباس رضي الله عنهما، أن المتعة أَقَرَّها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم تنزل آية تنسخها، ولا حديث يمنعها، فهي باقية، وإن كان هذا خلاف رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

قوله: «وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ» يعني: أحرمنا متمتعين؛ لأجل الخوف، أنهم لا يأتون للعمرة من أجل الخوف، وزال الخوف، فلا حاجة إلى المتعة على هذا.

ولكن الصحيح أن المتعة باقية، وأنها أفضل الأنساك، ولم يَرِد ما ينسخها؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.


الشرح