وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ،
وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ». رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ([1]).
وَفِي
رِوَايَةٍ قَالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ
وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ
بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا مَنْ سَاقَ
الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ»، الذين أحرموا مع النبي
صلى الله عليه وسلم، وليس معهم هدي -يعني: لم يسوقوا هديًا من الحل إلى المدينة-،
هؤلاء يحرمون بالتمتع؛ لأنه لا مانع، وأما من ساق الهدي من الحل، فإنه يُحرم
قارنًا، لا يحل من إحرامه، حتى يذبح الهدي يوم العيد، فالهدي يمنع التحلل بين الحج
والعمرة، فيُحرم من ساق الهدي قارنًا.
الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أحرم قارنًا؛ لأنه ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، وتأسف، وقال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» ([3])، تمنى أنه أحرم متمتعًا، وهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل، والذي منعه صلى الله عليه وسلم من الأفضل هو أنه ساق الهدي.
([1]) أخرجه: أحمد(4/ 43)، ومسلم (1239).