×

باب: مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا،

أَوْ قَالَ: أَحْرَمْتُ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلاَنٌ

**********

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟»، قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1])

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه وَقَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ([2]) .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا، أَوْ قَالَ: أَحْرَمْتُ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلاَنٌ»، قال رحمه الله: «باب: مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا»، ولم يعين هل هو متمتع أو قارن أو مفرد، ينعقد إحرامه، ويصح، وله أن يعينه بعد ذلك، لا مانع.

وكذلك المسألة الثانية: إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان، عين شخصًا، فيصح إحرامه، وينعقد، ويسأل من علق إحرامه عليه؛ حتى يعرف نسكه من خلال معرفة نسك من علق إحرامه عليه؛ وذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم من اليمن، وقال: أحرمتُ بما أحرم به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وأخبره أنَّه أحرم قارنًا، فصار حكم عليٍّ رضي الله عنه حكم نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (20/ 263)، والبخاري (1558)، ومسلم (1250).

([2])  أخرجه: النسائي (2744).