وَعَنِ
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ
مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ
هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ
يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إلاَّ
سُيُوفًا، وَلاَ يُقِيمَ إلاَّ مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ
الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا
ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ ([1]). رَوَاهُمَا
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.
وَهُوَ
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ يَنْحَرُ هَدْيَهِ حَيْثُ أُحْصِرَ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ
عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ
مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ
هَدْيَهُ»، نحر هديه في مكانه الذي أُحْصِر فيه.
«فَنَحَرَ هَدْيَهُ،
وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ»، تحلل في الحديبية، وهي
المسمى الآن بالزاهر بين مكة وجدة.
«وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا
عَلَيْهِمْ إلاَّ سُيُوفًا»، ولا يحمل عليهم - على أهل مكة - سلاحًا، يدخل مكة بدون
سلاح، إلا السيوف يدخلون بها؛ لأجل أن يدافعوا عن أنفسهم لو طرأ شيءٌ، دلَّ على أن
المحرم يجوز له حمل السلاح إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
«وَلاَ يُقِيمَ إلاَّ مَا أَحَبُّوا»، ولا يقيم في مكة بعد العمرة إلا ما أحبوا؛ لأنها تحت سلطتهم حينذاك.
([1]) أخرجه: أحمد (10/ 246)، والبخاري (2701، 4252).