باب: مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنَ ابْتِدَاءِ الطِّيبِ
دُونَ اسْتِدَامَتِهِ
**********
فِيهِ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ» ([1]).
وَقَالَ
فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ: «لاَ تُحَنِّطُوهُ» ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنَ ابْتِدَاءِ
الطِّيبِ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ»، هناك فرق بين الابتداء والاستدامة.
المحرم لا يتطيب طيبًا حادثًا، أمَّا إذا كان تطيب في بدنه قبل أن يحرم،
فإنه يبقى على طيبه في بدنه، وأما في ثيابه، فيغسل الطيب.
قوله رحمه الله: «باب: مَنْعِ
الْمُحْرِمِ مِنَ ابْتِدَاءِ الطِّيبِ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ»، ابتداء الطِّيب
على بدنه.
قوله رحمه الله: «فِيهِ حَدِيثُ
ابْنِ عُمَرَ: «وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ»، يعني: لا يحرم
بثوبٍ مطيبٍ، بل يغسله.
قوله رحمه الله: «وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ: «لا تُحَنِّطُوهُ»؛ «وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا».