×

باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَغَسْلِ

الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ

**********

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]) .

**********

«بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ»، بلَحْي جَملٍ: اسم موضع هذا، لَحْي جَملٍ: اسم موضع.

قوله رحمه الله: «قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ»، فهذا فيه: دليل على جواز الاحتجام للمحرم إذا احتاج إلى ذلك، احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم.

هناك من يرويه: «واحتجمَ وهو صائمٌ» ([2])، وهذا غلط، بل احتجم وهو محرم، ولم يحتجم وهو صائم.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (38/ 11)، والبخاري (1836)، ومسلم (1203).

([2])  أخرجه: البخاري (1938)، ومسلم (87) (1202) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.