باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَغَسْلِ
الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ
**********
عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]) .
**********
«بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ
طَرِيقِ مَكَّةَ»، بلَحْي جَملٍ: اسم موضع هذا، لَحْي جَملٍ: اسم موضع.
قوله رحمه الله: «قَالَ: احْتَجَمَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ
مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ»، فهذا فيه: دليل على جواز الاحتجام للمحرم إذا
احتاج إلى ذلك، احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هناك من يرويه: «واحتجمَ وهو صائمٌ» ([2])، وهذا غلط، بل احتجم وهو محرم، ولم يحتجم وهو صائم.
([1]) أخرجه: أحمد (38/ 11)، والبخاري (1836)، ومسلم (1203).