×

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).

وَلِلْبُخَارِيِّ: احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ الْجَمَلِ ([2]) .

**********

 بماء يعني على ماء، يعني: على مكان مورد ماء، يقال على ماء، يعني: على مكان فيه ماء.

و هذا فيه: دليل على أنَّ المحرم يحتجم إذا احتاج إلى الحجامة.

والحجامة: هي استفراغ الدم من الجسم؛ لأجل العلاج بذلك، وهي طب، هي نوع من أنواع الطب النبوي، ولكن لها وقت، ولها أناس يعرفون الحجامة، وكيف يحجمون، وموضع الحجامة أين يكون، لا بد عند أهل الخبرة، أن تكون الحجامة عند الحجامين أهل الخبرة بذلك.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (3/ 401)، والبخاري (1835)، ومسلم (1202).

([2])  أخرجه: البخاري (5700).