وَعَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ
مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَْبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ
الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ،
قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ،
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ،
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو
أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ
قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ،
ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ
هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ: أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَْبْوَاءِ»،
الأبواء: اسم مكان بين مكة والمدينة، وهو الذي دُفِنت فيه أم الرسول صلى الله عليه
وسلم.
«قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو
أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ
قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ،
ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ
هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ»، فلا بأس أن المحرم يغسل
رأسه إذا احتاج إلى ذلك، ويغتسل في بدنه؛ لإزالة العرق والغبار، فلا بأس بذلك.
**********
([1]) أخرجه: أحمد (38/ 510)، والبخاري (1840)، ومسلم (1205)، وأبو داود (1840)، والنسائي (2665)، وابن ماجه (2934).