باب: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
وَحُكْمِ وَطْئِهِ
**********
عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطِبُ». رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ، وَلَيْسَ لِلتِّرْمِذِيِّ فِيهِ: «وَلاَ
يَخْطِبُ» ([1]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي
نِكَاحِ الْمُحْرِمِ»، نكاح المحرم، وهو عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد
النكاح - لا له، ولا لغيره - وهو محرم.
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي
نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَحُكْمِ وَطْئِهِ»، النكاح غير الوطء، النكاح:
عقد النكاح، وأما الوطء، فهو الجماع.
قوله رحمه الله: «عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ
يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ»، يعني: لا يعقد النكاح لنفسه.
«وَلاَ يُنْكَحُ» يعني: لا ينكح
غيره؛ كأن ينكح ابنته أو مَن له الولاية عليها، لا يعقد عليها لأحدٍ وهو مُحرم.
«وَلاَ يَخْطِبُ» بكسر الطاء، يعني: لا يخطب المرأة وهو محرم، المراد خطبة النكاح، وأمَّا لا يخطُب، يعني: لا يلقى خطبة، وهذا ليس بممنوعٍ.
([1]) أخرجه: أحمد (1/ 508)، ومسلم (1409)، وأبو داود (1841)، والترمذي (840)، والنسائي (2842)، وابن ماجه (1966).