×

باب: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

وَحُكْمِ وَطْئِهِ

**********

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطِبُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ، وَلَيْسَ لِلتِّرْمِذِيِّ فِيهِ: «وَلاَ يَخْطِبُ» ([1]) .

**********

قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ»، نكاح المحرم، وهو عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح - لا له، ولا لغيره - وهو محرم.

قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَحُكْمِ وَطْئِهِ»، النكاح غير الوطء، النكاح: عقد النكاح، وأما الوطء، فهو الجماع.

قوله رحمه الله: «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ»، يعني: لا يعقد النكاح لنفسه.

«وَلاَ يُنْكَحُ» يعني: لا ينكح غيره؛ كأن ينكح ابنته أو مَن له الولاية عليها، لا يعقد عليها لأحدٍ وهو مُحرم.

«وَلاَ يَخْطِبُ» بكسر الطاء، يعني: لا يخطب المرأة وهو محرم، المراد خطبة النكاح، وأمَّا لا يخطُب، يعني: لا يلقى خطبة، وهذا ليس بممنوعٍ.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (1/ 508)، ومسلم (1409)، وأبو داود (1841)، والترمذي (840)، والنسائي (2842)، وابن ماجه (1966).