×

وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ. قَالَ عَلِيٌّ: فَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ([1]) .

**********

قوله رحمه الله: «وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ»، مَن وطئ امرأته وهو مُحرم قبل التحلل الأول، فإنه يبطل حجه؛ لكن يمضي فيه ويؤديه، ويحج من العام القادم بدله؛ قضاءً له، ويذبح بدنة فدية.

«قَالَ عَلِيٌّ: فَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا»، إذا أحرما بالحج القضاء من عام قادم، يفرق بينهما في المسير؛ لأجل ألا يحصل ما حصل في الأول؛ لأن الزوجين إذا تقاربا، ربما يحصل بينهما شيء من المخالطة غير المشروعة.


الشرح

([1])  أخرجه: مالك في الموطأ (1/ 381، 383).