باب: مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ
إلاَّ إذَا
لَمْ يُصَدْ لأَِجْلِهِ وَلاَ أَعَانَ عَلَيْهِ
**********
عَنِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَْبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ
عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ
إلاَّ أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).
وَلأَِحْمَدَ
وَمُسْلِمٍ: «لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ» ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَنْعِ
الْمُحْرِمِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ إلاَّ إذَا لَمْ يُصَدْ لأَِجْلِهِ
وَلاَ أَعَانَ عَلَيْهِ»، المحرم لا يقتل الصيد، ولا يأكل مما صيد لأجله، أما ما
صيد لغيره، فلا مانع أن يأكل منه.
قوله رحمه الله: «إلاَّ إذَا لَمْ
يُصَدْ لأَِجْلِهِ وَلاَ أَعَانَ عَلَيْهِ»، لا أعان عليه، ولم يصد
لأجله، وإنما صيد لغيره، فهذا يأكل منه، وإن كان محرمًا.
قوله رحمه الله: «عَنِ الصَّعْبِ
بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا
وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَْبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا
رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أَنَّا
حُرُمٌ»، يعني محرمون.
فالصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد الحمار الوحشي؛ لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه تغيرًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديته أقنعه وقال: «إنَّا لم نرده عليك إلا أَنَّا حُرُم»، يعني: محرمون؛ ليطيب خاطره.
([1]) أخرجه: أحمد (27/ 221)، والبخاري (1825)، ومسلم (1193).