×

«فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ» لم يؤذنوه؛ لأنهم لو آذنوه يكونوا أعانوه على قتله.

«فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، قَالُوا: وَاللَّهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ»، وهذا دليلٌ على أن المحرم لا يعين على قتل الصيد، ولو بمناولة الرمح وآلة الصيد.

«فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ»، الحمار الوحشي.

«فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ»، هذا دليل على أن المحرم إذا لم يصد الشيء، ولم يعن على صيده أنه يأكل من لحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ليطيب خواطرهم، وليبين لهم أن مثل هذا حلال.

قوله رحمه الله: «وَلِمُسْلِمٍ: «هَلْ أَشَارَ إلَيْهِ إنْسَانٌ منكم أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟»، قَالُوا: لا، قَالَ: «فَكُلُوهُ» فدل على أنه إذا أعان على قتله - ولو بالإشارة، أو بالدلالة على مكانه - أنه لا يأكل منه.


الشرح