وَعَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي
الْمَدِينَةِ: «حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا؛ لاَ
يُقْطَعُ شَجَرُهُ إلاَّ أَنْ يُعْلَفَ مِنْهَا» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
وَعَنْ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم: «إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ
عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَدِينَةِ: «حَرَامٌ مَا بَيْنَ
حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا»، ما بين لابتيها: الحرة الشرقية، والحرة
الغربية.
وأيضًا الحمى، من وراء حرم المدينة حمى لها محدد - أيضًا - حمى محدد، الآن
جُعِلَ عليه أعلام توضحه.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»، أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، كلها بمعنى واحد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرَّم ما يقع في حرم المدينة من شجرٍ ومن صيدٍ.
([1]) أخرجه: أحمد (23/ 393، 394).