×

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَدِينَةِ: «حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا؛ لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهُ إلاَّ أَنْ يُعْلَفَ مِنْهَا» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» ([2]) .

**********

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَدِينَةِ: «حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا»، ما بين لابتيها: الحرة الشرقية، والحرة الغربية.

وأيضًا الحمى، من وراء حرم المدينة حمى لها محدد - أيضًا - حمى محدد، الآن جُعِلَ عليه أعلام توضحه.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»، أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، كلها بمعنى واحد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرَّم ما يقع في حرم المدينة من شجرٍ ومن صيدٍ.


([1])  أخرجه: أحمد (23/ 393، 394).

([2])  أخرجه: أحمد (3/ 141)، ومسلم (1363).