×

«وَلاَ يُحْمَل فِيهَا سِلاَحٌ، وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرٌ إلاَّ لِعَلْفٍ» إلا لعلف.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا؛ لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا» يعني: مثل الحديث الذي سبق.

«لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا»؛ العشب لا يقطع ويؤخذ، إنما يترك للدواب ترعاه.

«وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا»: ما كان داخل الحرم من الطيور والظباء والأرانب ونحوها لا يصاد.