«وَلاَ
يُحْمَل فِيهَا سِلاَحٌ، وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرٌ إلاَّ لِعَلْفٍ» إلا لعلف.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِنِّي حَرَّمْتُ
المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا؛ لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا» يعني: مثل الحديث
الذي سبق.
«لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا»؛ العشب لا يقطع
ويؤخذ، إنما يترك للدواب ترعاه.
«وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا»: ما كان داخل الحرم
من الطيور والظباء والأرانب ونحوها لا يصاد.