×

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ؛ حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَلاَّ يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ، وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرٌ؛ إلاَّ لِعَلْفٍ» ([1]).

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا؛ لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا» ([2]). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .

**********

وأيضًا «وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ»، يعني: كبائر الذنوب؛ مثل السرقة، القتل، الاعتداء على الناس بالقتل، هذا حدث؛ «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، «وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا»، يعني: لا يقطع العشب الذي فيها، أمَّا أن ترعاه الدواب فلا بأس يتركها ترعى، لكن أن يقطعه، ويجمعه، ويدخره؟! لا، لا يجوز هذا؛ مثل مكة.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ؛ حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا»، المأزمان: الجبلان؛ يعني: جبل عَير إلى ثور.

«لاَ يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ»، لا يعتدى على أحدٍ بالقتل حتى يخرج من الحرم.


([1])  أخرجه: مسلم (1374).

([2])  أخرجه: مسلم (1362).