وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي
حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ؛ حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَلاَّ يُهْرَاقَ
فِيهَا دَمٌ، وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ، وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرٌ؛ إلاَّ
لِعَلْفٍ» ([1]).
وَعَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إبْرَاهِيمَ
حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا؛ لاَ
يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا» ([2]). رَوَاهُمَا
مُسْلِمٌ .
**********
وأيضًا «وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا
حَدَثٌ»، يعني: كبائر الذنوب؛ مثل السرقة، القتل، الاعتداء على الناس بالقتل،
هذا حدث؛ «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا،
أَوْ آوَى مُحْدِثًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ»، «وَلاَ يُخْتَلَى
خَلاَهَا»، يعني: لا يقطع العشب الذي فيها، أمَّا أن ترعاه الدواب فلا بأس
يتركها ترعى، لكن أن يقطعه، ويجمعه، ويدخره؟! لا، لا يجوز هذا؛ مثل مكة.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي
سَعِيدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي
حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ؛ حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا»، المأزمان:
الجبلان؛ يعني: جبل عَير إلى ثور.
«لاَ يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ»، لا يعتدى على أحدٍ بالقتل حتى يخرج من الحرم.
([1]) أخرجه: مسلم (1374).