باب: الأَْكْلِ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ
وَالتَّطَوُّعِ
**********
فِي
حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه فِي صِفَة حَجَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً
بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي
هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ،
فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
**********
قوله رحمه الله: «باب: الأَْكْلِ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ
وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ»، قال الله جل وعلا: ﴿فَإِذَا
وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ﴾ [الحج: 36]، فيأكل
منها صاحبها.
بعض العلماء يرى وجوب ذلك؛ لأن الله أمر به، ﴿فَإِذَا
وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا﴾، يعني: سقطت ميتة بالذكاة، ﴿فَكُلُواْ
مِنۡهَا﴾ [الحج: 36].
قالوا: فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن الجمهور على أنه يأكل من هديه،
هذا سُنة.
قوله رحمه الله: «فِي صِفَةِ حَدِيثِ
جَابِرٍ رضي الله عنه فِي صِفَة حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »، حديث جابر رضي
الله عنه الذي روى فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدنية إلى أن
رجع، وهو حديث طويل مفيد.
«قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ»، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة، انصرف إلى المنحر، وكان معه مائة من الإبل، فنحر منها ثلاثًا وستين بيده الشريفة، ثم أمر عليًّا، فأكمل البقية؛ نحر البقية.
([1]) أخرجه: أحمد (22/ 328)، ومسلم 0(1218).