×

وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ؟ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ([1]).

وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عز وجل، وَأَطْعِمُوا»، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْته، فَتَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ ([2]).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ».

وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ؛ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([3]).

وَفِي لَفْظٍ: «لاَ عَتِيرَةَ فِي الإِْسْلاَمِ وَلاَ فَرَعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ([4]).


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (25/ 342)، والنسائي (4226).

([2])  أخرجه: أحمد (34/ 322، 323)، وأبو داود (2830)، والنسائي (4230)، وابن ماجه (3167).

([3])  أخرجه: أحمد (13/ 174)، و(16/ 234)، والبخاري (5473)، ومسلم (1976).

([4])  أخرجه: أحمد (12/ 36).