وَعَنِ
الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْفَرَائِعُ
وَالْعَتَائِرُ؟ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ،
وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ».
رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ([1]).
وَعَنْ
نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا
نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:
«اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عز وجل،
وَأَطْعِمُوا»، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا
نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ
تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْته، فَتَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ
عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ
التِّرْمِذِيَّ ([2]).
وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ».
وَالْفَرَعُ:
أَوَّلُ النِّتَاجِ؛ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ، وَالْعَتِيرَةُ فِي
رَجَبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([3]).
وَفِي لَفْظٍ: «لاَ عَتِيرَةَ فِي الإِْسْلاَمِ وَلاَ فَرَعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ([4]).
([1]) أخرجه: أحمد (25/ 342)، والنسائي (4226).