[ الفقه ]
وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز
له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم:﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184] أي:
فليفطر وليقض عدد ما أفطره، قال تعالى:﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185]،
والنبي صلى الله عليه وسلم: «مَا خُيِّرَ ...