[ الفتاوى ]
السؤال: لو أنَّ رَجلاً خَرج لِلجهادِ،
وَوالِداهُ غَيرُ رَاضيَينِ عَن جِهادِه فَماتَ، فَهل يُعتبرُ شَهيدًا؟الجواب: يُعتَبرُ عَاقًّا
لِوالِديهِ، وعُقوقُ الوَالدَين كَبيرةٌ مِن كَبائر الذُّنوبِ، وأمَّا شَهادتُه
فَاللهُ أعلَمُ بِها. لا أدْرِي. وَلكنَّه لَو اعتُبِرَ شَهيدًا فَإنَّه يُعتبرُ
عَاقًّا لِ ...