[ الفقه ]
ِتابُ الرَّضاعِ****يَحرُم من الرَّضاعِ ما يَحرُم من النَّسَب، والمُحَرِّم خَمسُ رَضَعات
فِي الحَولَين. والسَّعُوط، والوَجُور، ولَبنُ المَيِّتة، والمَوطُوءة بشُبهَة، أو
بعقدٍ فاسِدٍ، أو باطل، أو زنا؛ مُحرَّم. وعَكسُه البَهِيمَة وغَيرُ حُبْلَى ولا
مَوطُوءة، فمتى أَرضَعت امرأةٌ طفلاً صار وَلَدَها فِ ...