[ الفقه ]
وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ،
وَلَهُ حَمْلُهُ بِعِلاقَةٍ، أَوْ فِي خُرْجٍ فِيهِ مَتَاعٌ، وَفِي كُمِّهِ،
وَلَهُ تَصَفُّحُهُ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ، وَلَهُ مَسُّ تَفْسِيرٍ وَكُتُبٍ فِيهِ
قُرْآنٌ، وَيَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ كِتَابَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ، وَأَخْذُ
الأُجْرَةِ عَلَى نَسْخِهِ، و ...