[ الفقه ]
وَآكَدُ التَّطَوُّعِ: الْكُسُوفُ، ثُمَّ
الْوِتْرُ، ثُمَّ سُنَّةُ الْفَجْرِ، ثُمَّ سُنَّةُ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ بَقِيَّةُ
الرَّوَاتِبِ.وَوَقْتُ
صَلاَةِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالأَفْضَلُ آخِرُ
اللَّيْلِ لِمَنْ وَثِقَ بِقِيَامِهِ، وَإِلاَّ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ ...