[ الفقه ]
وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا؛
بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا، وَلَوْ خَرَجَ
مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ تَكَلَّمَ يَسِيرًا لِمَصْلَحَتِهَا، وَإِنْ تَكَلَّمَ
سَهْوًا، أَوْ نَامَ فَتَكَلَّمَ، أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ
كَلِمَةٌ مِنْ غَيْ ...