[ الفقه ]
َلَهُ قَتْلُ حَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ،
وَقَمْلَةٍ، وَتَعْدِيلُ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ، وَله حَمْلُ شَيْءٍ وَوَضْعُهُ،
وَلَهُ إِشَارَةٌ بِيَدٍ، وَوَجْهٍ، وَعَيْنٍ لِحَاجَةٍ.وَلاَ
يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُصَلِّي، وَلَهُ رَدُّهُ بِالإِشَارَةِ، وَيَفْتَحُ
عَلَى إِمَامِهِ إِذَا ارْتِج عَلَيْهِ أَوْ غَلِ ...