[ الفقه ]
ُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ مُفْتَرِشًا،
جَاعِلاً يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، بَاسِطًا أَصَابِعَ يُسْرَاهُ مَضْمُومَةً،
مُسْتَقْبِلاً بِهَا الْقِبْلَةَ، قَابِضًا مِنْ يُمْنَاهُ الْخِنْصِرَ
وَالْبِنْصِرَ، مُحَلِّقًا إِبْهَامَهُ مَعَ وُسْطَاهُ ([1])، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ
سِرًّا، وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِ ...