[ الفقه ]
َتَرْتِيبُ الآيَاتِ وَاجِبٌ؛ لأَنَّهُ
بِالنَّصِّ، وَتَرْتِيبُ السُّوَرِ بِالاجْتِهَادِ لاَ بِالنَّصِّ فِي قَولِ
جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَتَجُوزُ قِرَاءَةُ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ، وَلِهَذَا
تَنَوَّعَتْ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ فِي كِتَابَتِهَا، وَكَرِهَ أَحْمَدُ
قِرَاءَةَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، و ...