[ الفقه ]
وَيُسْتَحَبُّ سُكُوتُ الإِْمَامِ بَعْدَهَا فِي
صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ؛ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ ([1]).وَيَلْزَمُ
الْجَاهِلَ تَعَلُّمُهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ الْقُدْرَةِ؛ لَمْ تَصِحَّ
صَلاَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنْهَا وَلاَ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ
الْقُرْآنِ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَ ...