[ الفقه ]
َالإِسْرَارُ بِالدُّعَاءِ أَفْضَلُ، وَكَذَا
بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ، وَيَكُونُ بِتَأَدُّبٍ وَخُشُوعٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ
وَرَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ؛ لِحَدِيثِ: لاَ يَسْتَجِابُ الدُعَاءُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ
([1])، وَيَتَوَسَّلُ
بِالأَسْمَاءِ، وَالصِّفَاتِ، وَالتَّوْحِيدِ، وَيَتَحَرَّى أَوْقَاتَ
الإِجَ ...