[ الفقه ]
وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ رُكْنٌ؛ لِقَوْلِ
ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ:
السَّلاَمُ عَلَى الله، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تَقُولُوا هَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ...»، رَوَاه ...