[ عقيدة التوحيد ]
قوله: «لاَ يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ،
وَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْحَلِفِ بِذَلِكَ». من حلف بغير الله فقد أشرك، فعليه
التوبة، وإذا حنث وخالف ما حلف عليه فليس عليه كفارة؛ لأنها يمين غير مشروعة،
والكفارة إنما تكون في اليمين المشروعة وهو الحلف بالله عز وجل، وهذه ليست مشروعة
ولا منعقدة وليس فيها كفارة، ولكن ع ...