[ الفقه ]
َلا
يَجُوْزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوْكٍ لِبَائِعِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ،
أَوْ وِلايَةٍ عَلَيِهِ، وَلا بَيْعُ مَا لا نَفْعَ فِيْهِ كَالْحَشَرَاتِ، وَلا
مَا نَفْعُهُ مُحَرَّمٌ، كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، وَلا بَيْعُ مَعْدُوْمٍ،
كَالَّذِيْ تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ، وَلا مَجْهُوْ ...