[ الفقه ]
ما يُدرى أي ثوب تقع عليه
يده، أو في مكان فيه ظُلمة، يغلق الكهرباء، ويقول: ادخل، وأي شيء تقع يدك عليه من
هذه الضائع، فهو عليك بكذا، هذا حرام، ومراهنة، ومن القمار، ولا يجوز هذا؛ لأنه
مجهول، ربما تقع يده على شيء تافه لا قيمة له، وربما تقع يده على شيء مُثمن، هذا
فيه إجهال، أو غرر، هذا بيع الملامسة.ق ...