[ الفقه ]
ويبيع ملك هذا القاصر، إذا
كانت مصلحة القاصر تقتضي أن يبيع وليه ملكه، أما أن يبيع من غير مصلحة للقاصر،
فهذا لا يجوز، وهذا ضرر.قوله رحمه الله: «بِإِذْنِ
مَالِكِهِ، أَوْ وِلايَةٍ عَلَيِهِ»، كأولياء القُصر الذين منعوا من التصرف في
أموالهم؛ لقصورهم، وعدم معرفتهم بالمصالح، فوليهم يقوم مقامهم، وينظر في ...