[ الفقه ]
فهو تابع لتشقق طلعها،
والمعنى واحد، والمهم أنه إن باع النخلة، وفيها طلع، فإن كان قد تفتح، وظهر الطلع،
فإنه للبيع، والأصل للمشتري هو النخلة، وأما طلعها، فهو للبائع؛ لأنها أصبحت عينًا
مستقلة، فتكون الثمرة للبائع مبقاة إلى الجزاز، أما إذا باع النخلة، وفيها طلع قبل
أن تؤبر، أي: لم تتفتح أكمامها، فإن ...