[ الفقه ]
لسُّؤال (764): هل يجوزُ طوافُ
الإفاضةِ والوداعِ ثَالِثَ أيَّامِ العِيدِ؛ عِلمًا بأنَّ سَفَرَنا اليومَ
التَّالِيَ صباحًا؛ حيثُ نُضطَرُّ للعَودةِ للشرائعِ لإحضارِ الحقائبِ؟الجوابُ: طوافُ الوداعِ
يكونُ آخِرَ شيءٍ، ما دامَ باقِيًا مِن أعمالِ الحَجِّ شيءٌ لا يُجْزِئُ الوَداعُ؛
حتَّى يكونَ آخِرَ شيءٍ، ...