[ الفقه ]
لصَّغِيرُ إذا نُوِيَ عنه فإنَّهُ يجبُ أن يُحْلَقَ رَأسُهُ أو يُقَصَّر
السُّؤال (714): هل يَجِب عليَّ
حَلْقُ رأسِ الطِّفلِ، وعُمرُهُ أَربعةُ أَشهُرٍ؟
الجوابُ: نَعمْ، إذا نويتَ
له الإِحْرامَ؛ لأنَّهُ مِثْلُ الكبيرِ، يُطافُ به، ويُسْعَى به محمولاً، ويُحلَقُ
رَأسُهُ هذا في العُمرَةِ، وفي الحَجّ ...