[ الفقه ]
للافتتانِ بها في المزاحمةِ؛ فإنَّها تُوكِّلُ
مَن يَرْمِي عنها سواءٌ زوجها أو غيرُه من الحُجَّاج. السُّؤال (690): إذا كانتْ زَوجتِي
معها طِفلٌ، وتَخشَى عليه من الزِّحامِ فهل أرْمِي عنها مع العِلْمِ أنِّي قد
رَمْيتُ عنها اليومَ جَمْرَةَ العَقَبةِ؟الجوابُ: نَعمْ إذا كانَ
معها طِفلٌ، وتخشَوْنَ عليه، ...