[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَالْغَائِبِ
الَّذِيْ لَمْ يُوْصَفْ، وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ»، وكذا بيع الغائب،
ولو كان موجودًا، إذا كان غائبًا عن مجلس العقد، لا يجوز بيعه إذا كان معينًا،
فإذا وقع البيع على شيء معين غائب، فلا يجوز، أما إذا وقع على شيء موصوف ينضبط
بالوصف، فلا بأس، فإذا تم العقد، فالبائع يح ...