وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ
عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إلَهَ إلاَّ
اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إلاَّ
بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟» فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ
فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ،
وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاَللَّهِ
مَا هُوَ إلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ؛
فَعَرَفْت أَنَّهُ الْحَقُّ ([1])، لَكِنْ فِي
لَفْظِ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً
كَانُوا يُؤَدُّونَهُ بَدَلَ: الْعَنَاقِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ
مَاجَهْ .
**********
أبو بكر الصديق رضي الله عنه أولُ
خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد مَن ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله
عليه وسلم، ومنهم مَن جحد الإسلام وأنكره، ومنهم من منع الزكاة، وهذا محل
الشاهد: منع الزكاة.
أبو بكر رضي الله عنه قاتل الجميع، ولم يفرق بين من أنكر الإسلام وارتد، وبين من منع الزكاة، قاتلهم جمعيًا، «فَقَالَ له عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلاَّ بِحَقِّها، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تعالى؟»، فعمر رضي الله عنه خفي عليه آخر الحديث الذي احتج به، قال: «إلاَّ بِحَقِّها». انتبه الصديق رضي الله عنه لهذا، وقال: إن الرسول يقول: «إلاَّ بِحَقِّها»، وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها.
([1]) أخرجه: أحمد (16/ 489)، والبخاري (1399)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2607)، والنسائي (2443).