وَعَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ - مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ
طَعْمَ الإِْيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَّ
اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ
كُلَّ عَامٍ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلاَ الدَّرِنَةَ، وَلاَ الْمَرِيضَةَ،
وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ
اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
.
وَعَنْ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إلاَّ
ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لاَ
لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ، وَمَا كُنْتُ لأُِقْرِضَ اللَّهَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ
وَلاَ ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ: مَا أَنَا
بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْك
قَرِيبٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم: «ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ
قَبِلْنَاهُ مِنْك، وَآجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ». قَالَ: فَخُذْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ .
**********
هكذا يؤخذ من المتوسط، لا تؤخذ
كرائم المال ونفائس المال، ولا يؤخذ الرديء، وإنما يؤخذ من المتوسط، قال صلى الله
عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «وإِيَّاكَ
وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» ([3]).
هذا يدل: على أنه إذا سمح صاحب المال بأكثر مما يجب عليه، فإنه يقبل منه ذلك، وله فيه أجر.
([1])أخرجه: أبو داود (1582).