×

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَمِيرِ: فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ هَذِهِ الآْيَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨ [الزلزلة: 7، 8] » ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَعْنَاهُ.

**********

الحمير فيها منفعة كبيرة، ويستفاد منها، وهي أموال تباع وتشترى، لكن لا زكاة فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتمشى على ما أمره الله، والله لم يأمره أن يأخذ زكاة من الحمر.

لكن من بذل نفعًا فيها، وحمل عليها، وأركبها محتاجين، فهذا فعل خير، ولكنه ليس واجبًا عليه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله عز وجل.

***********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (15/ 286)، والبخاري (4963)، ومسلم (987).