باب: زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
**********
عَنْ
عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ
عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ
الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ
وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ ([1]) وَأَبُو دَاوُدَ،
وَالتِّرْمِذِيّ.
وَفِي
لَفْظٍ: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا
دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»،
من الأموال التي تزكى الذهب والفضة، سبق لنا أن الأموال الزكوية أربعة: الذهب
والفضة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.
قوله رحمه الله: «عَنْ عَلِيٍّ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْت لَكُمْ
عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»، لا زكاة في الخيل، ولا
زكاة في الرقيق؛ يعني: المماليك، وإن كانت أموالاً.
«قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ»، الرِّقة، يعني: الفضة، الرقة هي الفضة؛ قال تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ﴾، يعني: فضة، ﴿هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ﴾ [الكهف: 19]، وليس المراد منه الورق النقدي، لا، المراد بالرِّقة: هي الفضة.
([1])أخرجه: أحمد (2/ 118، 334، 396)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620).