×

باب: زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

**********

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ([1]) وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيّ.

وَفِي لَفْظٍ: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ([2]) .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»، من الأموال التي تزكى الذهب والفضة، سبق لنا أن الأموال الزكوية أربعة: الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.

قوله رحمه الله: «عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»، لا زكاة في الخيل، ولا زكاة في الرقيق؛ يعني: المماليك، وإن كانت أموالاً.

«قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ»، الرِّقة، يعني: الفضة، الرقة هي الفضة؛ قال تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ، يعني: فضة، ﴿هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ [الكهف: 19]، وليس المراد منه الورق النقدي، لا، المراد بالرِّقة: هي الفضة.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (2/ 118، 334، 396)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620).

([2])  أخرجه: أحمد (2/ 241)، والنسائي (2478).