وَعَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِْبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
وَهُوَ
لأَِحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ([2]).
**********
«فَهَاتُوا صَدَقَةَ
الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ
وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، نصاب الفضة: مائة
وأربعون مثقالاً، مائتا درهم أو مائة وأربعون مثقالاً، هذا نصابها، وما دون ذلك لا
زكاة فيه.
قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ:
«قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ»، مائتين من الفضة يعني؛ لأن النصاب مائتا درهم من الفضة
أو مائة وأربعون مثقالاً.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
مِنَ الإِْبِلِ صَدَقَةٌ»، الإبل إذا كانت خمسًا ففيها شاة، إذا كانت عشرًا فيها
شاتان، إذا كانت خمس عشرة فيها ثلاث شياه، إذا كانت عشرين ففيها بنت مخاض.
«وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ الْتَّمْرِ صَدَقَةٌ»، خَمْسَة أَوْسُق، الوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ما دون خمسة أوسق من التمر ليس فيه زكاة، ما كان خمسة أوسق فأكثر فإن فيه الزكاة، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي؛ يعني: ثلاثمائة صاع.