×

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» ([1]). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

**********

الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، يعني: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف الجنيه.

والفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1573).