وَعَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: «إذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ،
فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ
- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» ([1]). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.
**********
الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، يعني: نصاب الذهب عشرون مثقالاً،
ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف الجنيه.
والفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من
الأوراق النقدية.
**********
([1]) أخرجه: أبو داود (1573).