×

باب: زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ

**********

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: «الأَْنْهَارُ وَالْعُيُونُ» .

**********

  قوله رحمه الله: «باب: زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ»، هذا هو النوع الرابع: الخارج من الأرض، الحبوب والثمار؛ يعني: الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ [الأنعام: 141]، ﴿حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ: هو الزكاة.

قوله رحمه الله: «عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ»، ما كان يسقى بدون مؤنة من الأنهار ومن العيون فإن فيه العشر، وما كان يسقى بمؤنة، ففيه نصف العشر.

«فِيمَا سَقَتِ الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ»، يعني: ما شرب من المطر، يعني: ما يشرب بعروقه بدون كلفة، وبدون مؤنة، ففيه العشر.

«وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ»، نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة السواني، أو بالرافعات - المكائن - ففيه نصف العشر؛ تخفيفًا من الله عز وجل.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (23/ 32)، ومسلم (981)، وأبو داود (1597)، والنسائي (2489).