×

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، فَتَأَخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا؛ كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ» ([2]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ.

**********

  قوله رحمه الله: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ»؛ لأنه يجفف، ويدخر، يكال ويدخر، تجب فيه الزكاة.

«فَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا؛ كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا»، ولا تؤخذ زكاة العنب وهو رطب وإنما إذا جف، وكذلك التمور لا تؤخذ وهي رطبة، إنما إذا جفت، تقدر إذا جفت كم مقدارها بالخرص.

«إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ»، هذا فيه: دليل على أن الخارص يخفض لصاحب الشجر، يخفض له من الخرص في مقابل ما يأكل ومقابل ما ينفق، ومقابل النوائب التي عليه، يعني: لا يخرص الشجر ويستوفي ما فيه، بل يترك لصاحبه ما يقابل نفقته وما عليه من الالتزامات، يترك الربع أو الثلث له.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1603)، والترمذي (644).

([2])  أخرجه: أحمد (26/ 17)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي (2491).