وَعَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ،
فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟
أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ ([1]). رَوَاهُ
أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَعَنْ
طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلاَفٍ إلَى
مِخْلاَفٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلاَفِ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ
الأَْثْرَمُ فِي «سُنَنِهِ» ([2]).
**********
عمران بن حصين رضي الله عنهما هو
وأبوه صحابيان، لما أُرسل للزكاة، وعاد من هذه المهمة، قيل له: أين المال؟ فأخبر
أنه وزعه على فقراء بلد المال، البلد الذي فيه المال، وأن هذا سُنة الرسول صلى
الله عليه وسلم.
فإن كان البلد ليس فيه فقراء، أو ليس فيه - مثلاً - مسلمون، فإنها تنقل إلى
أقرب بلد فيه مستحقون لها.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ طَاوُسٍ
قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلاَفٍ إلَى مِخْلاَفٍ»، في كتاب معاذ رضي
الله عنه، لما بعثه إلى اليمن كتب معه كتاب.
والمخلاف: هو الإقليم، مخاليف اليمن؛ يعني: الأقاليم، أقاليم اليمن.
([1]) أخرجه: أبو داود (1625)، وابن ماجه (1811).