×

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ ([1]). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلاَفٍ إلَى مِخْلاَفٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلاَفِ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الأَْثْرَمُ فِي «سُنَنِهِ» ([2]).

**********

 عمران بن حصين رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان، لما أُرسل للزكاة، وعاد من هذه المهمة، قيل له: أين المال؟ فأخبر أنه وزعه على فقراء بلد المال، البلد الذي فيه المال، وأن هذا سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

فإن كان البلد ليس فيه فقراء، أو ليس فيه - مثلاً - مسلمون، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه مستحقون لها.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلاَفٍ إلَى مِخْلاَفٍ»، في كتاب معاذ رضي الله عنه، لما بعثه إلى اليمن كتب معه كتاب.

والمخلاف: هو الإقليم، مخاليف اليمن؛ يعني: الأقاليم، أقاليم اليمن.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1625)، وابن ماجه (1811).

([2])  أخرجه: بنحوه الشافعي في الأم (2/ 77، 100)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 14)، والخلافيات (5/ 331).